25 باب جواز الكحل للصائم رجلا وامرأة على كراهية فيما فيه مسك أو طعم في الحق فيه اثنى عشر حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الطعام والشراب عليه
ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن ؟ قال : بأس إلا السعوط فانه .
يكره محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا الحديثان اللذان قبله .
4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال : نعم .
5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات .
25 باب جواز الكحل و الذرور للصائم رجلا و إمرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سليم ( سليمان ) الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام و لا شراب .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ( سليمان )
ابن الحسن خ ) عن ابيه ، عن علي بن رباط ، و في التهذيب مثل المتن الا ان فيه على بن أسباط ( 4 ) يب : ج 1 ص 440 ، صا : ج 2 ص 95 ، يأتي تمامه في 3 / 37 .
( 5 ) السائل : بحار الانوار : ج 10 ص 252 تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 .
باب 25 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 425 ، صا : ج 2 ص 98 في التهذيب : سألته عن الصائم