21 باب استحباب قضاء ثلاثة أيام في الشهر إذا فاتت لسفر أو مرض دون غيرها من التطوع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 باب استحباب قضاء ثلاثة أيام في الشهر إذا فاتت لسفر أو مرض دون غيرها من التطوع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

قال : سأل أبي و أنا اسمع و ذكر مثله .

و رواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن بكر قال : سأله أبي و ذكر مثله .

9 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : كل شيء من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القيام ، و لا يخفى أن تعذر السحور ملازم لا ضرار الصوم بالمريض غالبا .

21 باب استحباب قضأ الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها من التطوع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .

( 9 ) يب ج 1 ص 444 و 305 في المطبوع : عنه ( الحسين خ ) عن فضالة ، و الضمير يرجع إلى محمد بن الحسين .

( 10 ) المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 278 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 6 من القيام .

الباب 21 فيه 5 أحاديث و في الفهرست 4 : ( 1 ) يب ج 1 ص 420 فيه : داود بن فرقد ، عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي : سل أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ قال : من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، فقال : ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، و ان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد ، أخرج ذيله في 1 / 10 من الصوم المندوب ، قلت : و الحديث موجود أيضا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، و فيه فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب الي حفص الاعور : سل أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ فقال : من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو عطش ؟ فقال : ما سمى شيء .

فقال اه .

راجع فقه الرضا : ص 62 أخرجه عن النوادر في 8 / 11 من الصوم المندوب .

/ 414