21 باب استحباب قضاء ثلاثة أيام في الشهر إذا فاتت لسفر أو مرض دون غيرها من التطوع فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
قال : سأل أبي و أنا اسمع و ذكر مثله .و رواه أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن بكر قال : سأله أبي و ذكر مثله .9 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : كل شيء من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في القيام ، و لا يخفى أن تعذر السحور ملازم لا ضرار الصوم بالمريض غالبا .21 باب استحباب قضأ الثلاثة الايام في الشهر دون غيرها من التطوع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبيه في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن ترك الصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه .( 9 ) يب ج 1 ص 444 و 305 في المطبوع : عنه ( الحسين خ ) عن فضالة ، و الضمير يرجع إلى محمد بن الحسين .( 10 ) المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 278 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 6 من القيام .الباب 21 فيه 5 أحاديث و في الفهرست 4 : ( 1 ) يب ج 1 ص 420 فيه : داود بن فرقد ، عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي : سل أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ قال : من ترك صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا ، فقال : ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، و ان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد ، أخرج ذيله في 1 / 10 من الصوم المندوب ، قلت : و الحديث موجود أيضا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، و فيه فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب الي حفص الاعور : سل أبا عبد الله ( ع ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هي ؟ فقال : من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : من مرض أو كبر أو عطش ؟ فقال : ما سمى شيء .فقال اه .راجع فقه الرضا : ص 62 أخرجه عن النوادر في 8 / 11 من الصوم المندوب .