25 باب بطلان صوم الحايض وان رأت الدم قرب ) قبل ( الغروب أو انقطع عقيب الفجر ووجوب قضائها الصوم دون الصلاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب بطلان صوم الحايض وان رأت الدم قرب ) قبل ( الغروب أو انقطع عقيب الفجر ووجوب قضائها الصوم دون الصلاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتى

سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضى كل ما فاتك .

( 13285 ) - 5 و باسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي .

6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة يعنى مسألة المغمى عليه فقال : لا يقضى الصوم و لا الصلاة ، و كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

25 باب بطلان صوم الحايض و ان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر و وجوب قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أ تفطر ؟ قال : نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال : و سألته عن إمرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فانما فطرها من الدم .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد

( 5 ) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في 8 / 4 من قضأ الصلوات .

( 6 ) الفقية ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 3 من قضأ الصلوات .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 3 و 4 من قضأ الصلوات و ذيلهما .

و يأتي ما يدل عليه في 8 / 25 من أحكام شهر رمضان .

الباب 25 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - يب ج 1 ص 440 و 200 - الفقية ج 1 ص 51 في الفقية و الكافي : قبل المغرب .

/ 414