8 باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج فيه أربعة أحاديث واشارة إلى ما يأتي وفيه نهى متعدد ورخصة
6 علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الملهوف ) عن الصادق عليه السلام أن زين العابدين بكى على أبيه عليهما السلام أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله الحديث أقول : و تقدم في أحاديث الصوم المندوب أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له صوم الدهر .و في ذلك و أمثاله مما مضى و يأتي مع عموم الاحاديث السابقة و إطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الايام المحرمة و لا ينافي الكراهية .8 باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج ( 14040 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبي صلى الله عليه و آله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها .2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها .3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جائت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه و آله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه و لا تعصيه ، و لا تصدق من بيته إلا باذنه ، و لا تصوم تطوعا إلا باذنه ، و لا تمنعه نفسها ، و إن كانت على ظهر( 6 ) الملهوف ص 92 طبعة النجف .تقدم في ب 7 من الصوم المندوب أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له صوم الدهر ، و تقدمت عمومات في ب 1 و غيره ، و تقدم ما يدل عليه في ب 11 من بقية الصوم الواجب .الباب 8 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 204 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 204 .( 3 ) الفروع ج 2 ص 60 أخرجه بتمامه عنه و عن الفقية في ج 7 في 1 / 79 من مقدمات النكاح .