12 باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفارتان والتعزير بخمسين سوطا ولا شئ عليها فان طاوعته فعلى كان منهما كفارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيه حديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفارتان والتعزير بخمسين سوطا ولا شئ عليها فان طاوعته فعلى كان منهما كفارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطا فيه حديث

أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع إمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ، قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد .

( 12820 ) - 2 و روى ان أبي عقيل على ما نقله العلامة عنه قال : ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب ( شمس المذهب ) عنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة ، فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة .

3 قال العلامة : و روي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود عموما .

12 باب ان من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه ، و وجب عليه كفارتان ، و التعزير بخمسين سوطا ، و لا شيء عليها ، فان طاوعته فعلى كل منهما كفارة و التعزير بخمسة و عشرين سوطا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى إمرأته

( 2 ) المختلف : ص 57 قال العلامة : و لم يفت هو في ذلك بشيء ، بل ذكر النقل و مضى .

( 3 ) المختلف : ص 57 .

تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 4 و 8 فتأمل .

باب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، الفقية : ج 1 ص 41 من الصوم ، يب : ج 1 ص 413 ، المقنعة : ص 55

/ 414