2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ويجب بوجوبه واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى وياتي - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ويجب بوجوبه واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى وياتي

ابن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين مثله .

5 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان الحديث .

و رواه الكليني بالاسناد السابق عن أحمد بن محمد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا : في العشر الاواخر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الاغسال المسنونة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، و يجب بوجوبه ، و اشتراط اذن الزوج و السيد للمرأة و العبد ( 14055 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال و تصوم ما دمت معتكفا .

و رواه الكليني بالاسناد السابق .

2 و باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : وصوم الاعتكاف واجب .

و رواه الكليني و الشيخ كما مر .

3 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا اعتكاف إلا بصوم الحديث .

و رواه الكليني أيضا بالاسناد السابق .

4 و في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن

( 5 ) الفقية .

.

- الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 أورد ذيله في 10 / 3 و قطعة منه 1 / 7 .

تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل على ذلك في 5 / 3 .

الباب 2 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفقية .

- الفروع ج 1 ص 262 أورد تمامه في 7 / 3 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 26 أخرجنا الحديث بتمامه في 1 / 1 من بقية الصوم .

( 3 ) الفقية ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 212 يأتي ذيل الحديث من الفقية في 2 / 5 و صدره في 1 / 3 و تقدمت قطعة في 1 / 1 .

( 4 ) عيون الاخبار ص 204 .




/ 414