34 باب جواز مص الصائم لسان امرأته وابنته وبالعكس على كراهية وعدم التعمد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
أقبل و انا صائم ؟ فقال له : عف صومك فان بدو القتال اللطام .16 و عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته و هو صائم ، فقال : لا بأس ، و إن أمذى فلا يفطر ، قال : و قال : " و لا تباشروهن " يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار .17 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : و المباشرة ليس بها بأس و لا قضأ يومه ، و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .18 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبل بعض جسده من شهوة ؟ قال : لا بأس .( 12960 ) - 19 قال : و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، و أما بشهوة فلا يصلح .20 قال : و سألته عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .34 باب جواز مص الصائم لسان إمرأته أو ابنته و بالعكس على كراهية ، و عدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمد .1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ، إني اقبل بنتا لي( 16 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 82 ، أورده أيضا 1 / 55 .( 17 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 83 ، أورده أيضا في 2 / 55 .( 18 - 20 ) المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 252 و 255 و 668 .يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 و 55 ، ههنا و في 12 / 11 من آداب الصائم .باب 34 فيه 3 أحاديث : يب : ج 1 ص 442 .