* أبواب آداب الصائم * 1 باب استحباب كتم الصوم المندوب إلا أن يسأل فلا يجوز الكذب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
وجبت عليه ، و قال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحل فله منعه الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن زرارة و محمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التي وجبت عليه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .3 أبواب آداب الصائم 1 باب استحباب كتم الصوم المندوب الا أن يسأل فلا يجوز الكذب 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كتم صومه قال الله عز و جل لملائكته : عبدي استجار من عذابي فأجيروه ، و و كل الله عز و جل ملائكته بالدعاء للصائمين ، و لم يأمرهم بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه ، محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : من كثر صومه .2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي بدر ، عن عبيدتقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه في ب 8 - 11 و غيرها .3 - أبواب آداب الصائم فيه 14 بابا : باب 1 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 180 - يب ج 1 ص 406 ( 2 ) يب ج 1 ص 442 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 17 من مقدمة العبادات .و في ب 54 من المستحقين للزكاة .و في ب 13 من الصدقة و ذيله فتأمل ، و يأتي ما يدل عليه في ب 8 فتأمل .