22 باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق وكذا ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة دون دخان البخور مع عدم العمد فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضأ ذلك اليوم .22 باب فساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة بتعمد إيصال الماء إلى الحلق و لو بالمضمضة و الاستنشاق ، و كذا إيصال الغبار الغليظ و الرائحة الغليظة إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك مفطر مثل الاكل و الشرب و النكاح 2 و باسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : جائز لا بأس به ، قال : و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : لا بأس .أقول : هذا محمول على الغبار و الدخان الغليظين ، أو على( 1 ) يب : ج 1 ص 112 ( الحيض و الاستحاضة ) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 1 من الحيض .باب 22 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 413 ، صا : ج 2 ص 94 ، فيهما ذلك له فطر .( 2 ) يب : ج 1 ص 444 .أورد صدره أيضا في 11 / 32 .يأتى ما يدل على بعض المقصود في ب 23 و 3 / 24 .