57 باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء فيه ثمانية احاديث واشارة إلى ما يأتى من أحاديث التقية والضرورة وغيرها - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

57 باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء فيه ثمانية احاديث واشارة إلى ما يأتى من أحاديث التقية والضرورة وغيرها

يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضأ شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .

و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على جواز الافطار في القضاء قبل الزوال ، فالمراد بهذا ما بعده و ما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي ، أو على الاستحباب ، و يمكن حمل القضاء على الاداء ، و يكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء .

2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يوما بدل يوم ، و تحرير رقبة .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله .

57 باب جواز الافطار للتقية و الخوف من القتل و نحوه و يجب القضاء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا ، فذهب ثم عاد فقال ، لا ، فدعا بالغدا فتغدينا معه .

2 قال الصدوق : و قال الصادق عليه السلام : لو قلت : ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا .

( 13035 ) - 3 قال : و قال : عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له .

( 2 ) يب : ج 1 ص 445 فيه : محمد عن محمد بن عيسى ، أخرجه ايضا في 2 / 7 من بقية الصوم .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و يأتي ما يدل على ذلك في أبواب الصوم الواجب .

باب 57 فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 44 من الصوم .

/ 414