57 باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء فيه ثمانية احاديث واشارة إلى ما يأتى من أحاديث التقية والضرورة وغيرها
يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضأ شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على جواز الافطار في القضاء قبل الزوال ، فالمراد بهذا ما بعده و ما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي ، أو على الاستحباب ، و يمكن حمل القضاء على الاداء ، و يكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالاداء .2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يوما بدل يوم ، و تحرير رقبة .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله .57 باب جواز الافطار للتقية و الخوف من القتل و نحوه و يجب القضاء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر أ صام السلطان أم لا ، فذهب ثم عاد فقال ، لا ، فدعا بالغدا فتغدينا معه .2 قال الصدوق : و قال الصادق عليه السلام : لو قلت : ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا .( 13035 ) - 3 قال : و قال : عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له .( 2 ) يب : ج 1 ص 445 فيه : محمد عن محمد بن عيسى ، أخرجه ايضا في 2 / 7 من بقية الصوم .تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 و يأتي ما يدل على ذلك في أبواب الصوم الواجب .باب 57 فيه 8 أحاديث : ( 1 و 2 و 3 ) الفقية ج 1 ص 44 من الصوم .