5 باب جواز استد خال الصائم الدواء رجلا وامرأة وتحريم احتقانه بالمائع دون الجامد فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من حصر المفطرات
5 و عنه ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد إمرأته فأدفق ، فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه .أقول : و تقدم ما يدل على حكم الوطأ في الدبر في الجنابة ، و تقدم ما يدل على حكم الجماع ، و يأتي ما يدل عليه .5 باب جواز استدخال الصائم الدواء رجلا أو إمرأة و تحريم احتقانه بالمائع دون الجامد 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء و هما صائمان ؟ قال : لا بأس .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .2 و عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( الحسين ) عن محمد بن الحسن ( الحسين ) عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الانسان و هو صائم : فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد .( 12785 ) - 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال : في التلطف من الاشياف .( 5 ) يب ج 1 ص 442 ، راجعه تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 3 / 12 من الجنابة ، و في 1 / 4 من وجوب الصوم وهنا في ب 1 و 6 / 2 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 22 و في 7 / 26 وب 33 و 4 / 35 و في 4 و 5 / 43 هنا ، و 1 / 7 ممن يصح من الصوم فتأمل .راجع ب 14 من آداب الصائم و 5 / 6 ممن يصح منه الصوم .باب 5 فيه أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 444 ، قرب الاسناد : ص 102 ( 2 و 3 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 83 ، في التهذيبين : علي بن الحسن