12 باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهية فيه ثمانية أحاديث مختلفة ووجه الجمع ما ذكر وفيه إشارة إلى ما يأتي في الصوم المندوب وفي الزيارات
عن الحسن بن الجهم ، قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام في الحج ، قال : من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه ، يصوم بمكة ما لم يخرج منها ، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق .3 و عنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال : فقلت له : إذا دخل يوم التروية و هو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق ، فقال : إذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت : فانه أعجله أصحابه و أبوا أن يقيموا بمكة ، قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت : يصوم في السفر ؟ قال : هو ذا هو يصوم في يوم عرفة و أهل عرفة هم في السفر .( 13220 ) - 4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه و آله يصوم في السفر في شهر رمضان و لا غيره ، و كان يوم بدر في شهر رمضان ، و كان الفتح في شهر رمضان .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .12 باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء ، و تصلي ليلة الاربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و هي أسطوانة التوبة التي كان ربط( 3 ) يب ج 1 ص 417 .( 4 ) يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 102 .تقدم ما يدل على ذلك بإطلاقه في ب 1 و 2 و 9 و 8 / 10 و يأتي ما يدل عليه في 5 و 6 / 12 راجع 2 و 8 / 12 و يأتي أيضا ما يدل عليه في ج 5 في ب 46 و 47 من الذبح وب 23 من وقوف بعرفة و في ج 8 في ب 10 من النذر .الباب 12 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 6 أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 / 11 من المزار .