18 باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلت وصامت فيه حديث أنها تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة لكن يحتمل الانكار وإرادة وجوب قضائهما معا وأن يراد به حكم الحائض والنفساء والعدول عن الجواب للتقية وغير ذلك والله أعلم وحمله الشيخ على الجهل بوجوب
عن علي بن رئاب ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ، و يأتي ما يدل عليه في من يصح منه الصوم .18 باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الاغسال وصلت و صامت 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه السلام إمرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز ( يصح ) صومها و صلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها و لا تقضي صلاتها ، لان رسول الله كان يأمر ( فاطمة و ) المؤمنات من نسائه بذلك .و رواه في ( العلل ) و رواه الشيخ و الكليني كما مر في الحيض .أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضأ الصلاة و الصوم بأن يكون إنكارا لا إخبارا ، يعنى كيف تقضي صومها و لا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معا ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر بذلك ، و يحتمل أن يكون عدل عن جواب السوأل للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر و إنما ذكر فيه حكم الحائض و النفساء دون المستحاضة ، و يحتمل كون لفظ و لا ممدودا أي متواليا متتابعا فيدل على قضأ الصلاة و الصوم ، و قد حملهذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان ، قال : يقضي الصلاة و الصوم .تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 من الجنابة ، و يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 30 ممن يصح منه الصوم .باب 18 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 1 ص 51 ( صوم الحائض ) علل الشرائع : ص 107 تقدم الحديث في ج 1 في 7 / 41 من الحيض عنهما و عن التهذيب و الكافي فليراجع .