45 باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان ولا ندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجبا غير معين كقضاء شهر رمضان ولا ندبا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

45 باب ان من أكل بعد الفجر في شهر رمضان عالما بطلوعه أو عالم لم يجز له الصوم واجبا معين كقضاء شهر رمضان و لا ندبا 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فان تسحر في شهر رمضان بعد الفجر أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي و أنا آكل ، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل و شرب بعد الفجر ، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في شهر رمضان .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

2 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا افطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا ، و تقضي يوما آخر .

3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : و سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر ، و إن كان قضأ لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 428 ، صا : ج 2 ص 116 الفروع : ج 1 ص 189 ، تقدم صدره في 1 / 44 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 189 .

( 3 ) الفروع : ج 1 ص 190 أورد صدره أيضا في 4 / 44 .

تقدم ما يدل عليه بإطلاقه في ب 45 .




/ 414