25 باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان وأدركه شهر رمضان آخر فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان برء وتوانى صام الذى ادركه وتصدق عن الاول عن كل يوم بمد وقضاء والاكفر بغير قضاء ويستحب الجمع - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان وأدركه شهر رمضان آخر فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان برء وتوانى صام الذى ادركه وتصدق عن الاول عن كل يوم بمد وقضاء والاكفر بغير قضاء ويستحب الجمع

24 باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولى شهرا ويتصدق عن شهر فيه حديث وإشارة إلى ما مر

هل يقضي عنها ؟ فقال : أما الطمث و المرض فلا ، و أما السفر فنعم أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة و في الدفن و في قضأ الصلوات و غير ذلك .

24 باب ان من مات و عليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولى شهرا و يتصدق عن شهر 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الاول ، و يقضي الشهر الثاني .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

25 باب حكم من كان عليه شيء ء من قضأ شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه ، و إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه

تقدم ما يدل على بعض المقصود في 5 / 11 من زكاة الذهب .

الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 422 راجع 7 / 23 .

الباب 25 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 110 في الكافي : و تصدق عن الاول لكل يوم مدا من طعام .




/ 414