3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم وياتي وفيه ما ظاهره الحصر في الاربعة وحمل على الافضلية وعلى ماعدا المسجد الجامع وفيه أ
( 14065 ) - 11 الحسن بن يوسف بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) نقلا من كتاب الجامع لاحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم الحديث .و رواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع أيضا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه ، و أما إذن الزوج و السيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب ، و الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، و يأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج و السيد و استحقاقهما الاستمتاع و الخدمة .3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو إمرأة 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع الحديث .و رواه الكليني كما مر .2 و في كتاب ( المقنع ) قال : روي لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام و خطبة .3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران( 11 ) المنتهى ص 623 - المعتبر ص 323 أخرجه بتمامه في 11 / 3 .تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 10 من الصوم المحرم و لعله أشار إلى 5 / 1 هنا أيضا ، و يأتي ما يدل عليه في 6 / 6 و 1 / 11 .الباب 3 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 65 تقدمت قطعة منه في 1 / 1 و صدره في 3 / 2 و يأتي ذيله في 2 / 5 .( 2 ) المقنع ص 18 .( 3 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد ذيله في 5 / 7 و صدره في 3 / 8 .