6 باب جواز افطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال فان امسك وقدم قبله صح صومه واجزأه وحكم ما لو دخل جنبا فيه سبعة أحاديث وفيه صوم الجنب حينئذ يعني من احتلام وانه لا يأكل ظاهرا - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 باب جواز افطار المسافر وإن علم قدومه قبل الزوال فان امسك وقدم قبله صح صومه واجزأه وحكم ما لو دخل جنبا فيه سبعة أحاديث وفيه صوم الجنب حينئذ يعني من احتلام وانه لا يأكل ظاهرا

قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر ، و عليك قضأ ذلك اليوم 14 و عن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن محمد ابن الحسين ( الحسن ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ، قال الشيخ : هذا مسند إلى أحد من الائمة ، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل .

( 13190 ) - 15 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : و روي ان خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم .

أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا .

6 باب جواز افطار المسافر و ان علم قدومه قبل الزوال فان أمسك و قدم قبله صح صومه و أجزأه ، و حكم ما لو دخل جنبا 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام و إن شاء صام .

أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي .

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله .

( 14 ) يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 100 ( 15 ) المقنع ص 17 .

الباب 6 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 - الفقية ج 1 ص 50 - يب ج 1 ص 417 - صا ج 2 ص 99 أورد صدره في 1 / 5 في التهذيب المطبوع : فإذا دخل إلى بلد .

/ 414