49 باب جواز الاكل مع الشك في الفجر وبعد الاذان إذا وقع قبل الفجر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
48 باب انه إذا نظر إثنان إلى الفجر فرآه أحد هما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يستحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل ، فقال : يتم ( صومه ) و يقضي .و رواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .48 باب انه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون صاحبه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، و قال الآخر : ما أرى شيئا قال : فليأكل الذي لم يستبن ( لم يتبين ) له الفجر و قد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ، إن الله عز و جل يقول : " كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر " .و رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه أسقط قوله : و قد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .49 باب جواز الاكل مع الشك في الفجر و بعد الاذان إذا وقع قبل الفجرباب 48 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 190 ، الفقية : ج 1 ص 45 ، يب : ج 1 ص 442 .راجع ب 42 و 43 و 49 .باب 49 فيه 4 أحاديث :