23 - باب انه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز فان لم يتمكن لم يجب القضاء إلا أن يفوت لسفر وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الفرار من الزكاة وا
23 باب انه يجب أن يقضى أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه و لم يقضه ، فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز ، فان لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر ، و ان كان له مال تصدق عن كل يوم بمد ( 13530 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شيء و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى .3 و عنه ، عن محمد يعني الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليه السلام رجل مات و عليه قضأ من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام احد الوليين ، و خمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إنشاء الله .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .و قال : الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام .الباب 23 فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 53 .( 2 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 110 .( 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 108 يأتي ذيله أيضا في 1 / 26 .