29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فان ذرعه لم يبطل ولا قضاء فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا أو احتلم أو احتجم - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ ووجوب قضائه فان ذرعه لم يبطل ولا قضاء فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا أو احتلم أو احتجم

يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .

( 12905 ) - 14 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يستاك و هو صائم في أول النهار و في آخره في شهر رمضان .

15 و بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار و آخره ، فقيل لعلي عليه السلام في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليه السلام فان قال قائل ، لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فانه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل 16 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السواك ، فقال : إني لاستاك بالماء و أنا صائم .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على الاستحباب عموما .

29 باب بطلان الصوم بتعمد القئ و وجوب قضائه فان ذرعه لم يبطل و لا قضأ 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيا الصائم فقد أفطر و أن ذرعه من أن يتقيأ فليتم صومه .

قوله و كذا الحديثان قبله فيه مسامحة و الصحيح رواية عبد الله و الحلبي .

( 14 و 15 ) قرب الاسناد : ص 43 ( 16 ) السرائر : ص 464 .

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 26 هنا و في ج 1 في أبواب السواك .

باب 29 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 426 .

/ 414