52 باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض محمول على ذهاب الحمرة ،
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .2 و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : ليس عليه قضأ 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : قدتم صومه و لا يقضيه .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله .( 13015 ) - 4 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان ، و أن الشمس قد غابت ، و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب ، فقال : تم صومه و لا يقضيه .أقول : و تقدم ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على عدم غلبة الظن ، و لو كان ذلك صريحا في حصول الظن الغالب لامكن حمله على التقية أو الاستحباب .52 باب ان وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا يجوز قبله .( 2 ) يب : ج 1 ص 442 ، أورد صدره في 3 / 52 .( 3 ) يب : ج 1 ص 428 ، صا : ج 2 ص 115 .الفقية : ج 1 ص 42 ، في الاستبصار : أخبرني الشيخ عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد .( 4 ) يب : ج 1 ص 428 ، صا : ج 2 ص 115 .في الاستبصار : أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال .تقدم ما ينافي ذلك في ب 51 .باب 52 فيه 8 أحاديث :