55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نواقض الوضوء وفي حصر المفطرات - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذى ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نواقض الوضوء وفي حصر المفطرات

و تقدم أيضا ما يدل على المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

55 باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي و لو كان عن ملامسة أو مكالمة ، و لا يجب القضاء بذلك ، بل يستحب و انه يكره للصائم مباشرة المرأة و النظر إليها 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته و هو صائم فقال : لا بأس ، و إن امذى فلا يفطر قال : و قال : لا يباشروهن يعني الغشيان ( النساء ) في شهر رمضان بالنهار .

2 و عنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم إمرأته في شهر رمضان و هو صائم ، فقال : ليس عليه شيء ، و إن أمذى فليس عليه شيء ، و المباشرة ليس بها بأس ، و لا قضأ يومه ، و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .

3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر استغفار من لا يعود

باب 55 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 82 ، أورده أيضا في 16 / 33 ( 2 ) يب : ج 1 ص 429 ، صا : ج 2 ص 83 .

أورد تمامه في 17 / 33 في التهذيب 429 بهذا الاسناد عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كلم إمرأته في شهر رمضان و هو صائم فأمنى ، فقال : لا بأس راجعه .

( 3 ) يب : ج 1 ص 429 و 442 ، صا : ج 2 ص 83 الفقية : ج 1 ص 40 .

/ 414