عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ، قال : ليس من البر الصوم في السفر .
11 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ليس من البر الصيام ( الصوم ) في السفر .
( 13155 ) - 12 و في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إن الله عز و جل أهدى إلي و إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا ، قالوا : و ما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الافطار في السفر ، و التقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز و جل هديته .
13 علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم و المتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام أنه قال في بيان الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي : و مثله قوله تعالى : " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " إلى قوله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر " فانتقلت الفريضة اللازمة للرجل الصحيح لموضع القدرة ، و زالت للضرورة تفضلا على العباد .
14 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قد ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من الصحابة و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام .
15 قال : و روى أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : الصائم في شهر رمضان في
( 11 ) الفقية : ج 1 ص 50 . ( 12 ) علل الشرايع : ص 133 ، أخرجه عن الخصال في ج 3 في 11 / 22 من صلاة المسافر . ( 13 ) المحكم و المتشابه : ص 36 فيه : فريضة العزيمة اللازمة . ( 14 ) مجمع البيان : ج 2 ص 273 . ( 15 ) مجمع البيان : ج 2 ص 274 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 1 و 2 و 10 و في 8 / 17 وب 22 من صلاة المسافر ، و يأتي