باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله .
4 و في ( عيون الاخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : و إذا قصرت أفطرت ، و من لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر و عليه القضاء لانه ليس عليه صوم في السفر .
5 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه .
6 و بهذا الاسناد عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، و إن صامه بجهالة لم يقضه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
3 باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث و عشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج و العمرة و تشييع المؤمن و استقباله و توديعه ( 13165 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا : ثم يبدو له بعد ما
( 4 ) عيون أخبار الرضا : ص 246 ، أخرجه مع صدر في ج 3 في 6 / 1 و 17 / 2 من صلاة المسافر . ( 5 و 6 ) الفروع : ج 1 ص 198 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . الباب 3 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 1 ص 49 ، الفروع : ج 1 ص 197 فيه : الا أن يكون جماعه ( حاجة خ ل ) ( ج 8 )