يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته مرة فقال : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله .
و رواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
2 و باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام ، فقال : لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم .
و باسناده عن أبان بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام مثله .
3 و باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ، فقال : لا إلا فيما أخبرك به ، خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه ، و انه ليس أخا من الاب و الام .
و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة إلا أنه قال أو أخ تريد وداعه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
4 و في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الاربعمأة قال : ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان ، لقول الله عز و جل : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " 5 و في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه .
( 13170 ) - 6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه
( 2 ) الفقية ج 1 ص 49 . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 49 - الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 444 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 157 . ( 5 ) المقنع ص 17 أخرجه مرسلا عن الفقية و المقنع و مسندا عن الكافي في ج 3 في 3 / 10 من صلاة المسافر . ( 6 ) يب ج 1 ص 413 .