شرط ، قال الله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان .
أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء .
7 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن الحسن بن جميلة " جبلة " عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تفطر ، فقلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم أما تقرء في كتاب الله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .
8 و عنه ، عن على بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو ، العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حصاده .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلاة .
4 باب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
( 7 ) يب ج 1 ص 441 في المطبوع : محمد بن يعقوب ، عن هارون و هو و هم . ( 8 ) يب ج 1 ص 444 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في ب 10 من صلاة المسافر . الباب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 142 من الصلاة : أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 3 في 17 / 15 من صلاة المسافر ( 2 ) يب ج 1 ص 444 أخرج تمامه في 9 / 5 و الرواية في التهذيب مصدر بسماعة و الظاهر أنه