10 باب عدم جواز صوم النذر في السفر و لا المرض الا المعين سفرا و حضرا و صحة و مرضا و لو بالنية ، و حكم قضأ ما يفوت من النذر في سفر و نحوه 1 محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقر أنه لا تتركه إلا من علة ، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، و إن كنت أفطرت منه من علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى 2 و عنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة ( كل يوم جمعة ) دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ( أو يوم جمعة ) أو أيام تشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، و يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى 3 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد ( إن يريد الله ) عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك
الباب 10 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 102 أخرجه أيضا في 4 / 7 من بقية الصوم الواجب ، و رواه الكليني في الكافي 2 ص 373 باسناده عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، و أخرجه الشيخ في التهذيب 2 ص 333 " باب النذر " باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 2 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 101 في المطبوع : أو أضحى أو أيام التشريق . أخرج قطعة منه في 6 / 1 من الصوم المحرم و المكروه . ( 3 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 101 - الفروع ج 1 ص 202 أخرجه عن الكافي بسند آخر في ج 8 في 2 / 3 من النذر راجعه .