14 باب وجوب قضأ المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب و عدم وجوب قضائه تمام الصلاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار و التقصير ، و أوجب عليه قضأ الصيام ، و لم يوجب عليه قضأ تمام الصلاة ، و السنة لا تقاس .
2 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم .
و رواه الكليني و الشيخ كما مر و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الصلاة ، و يأتي ما يدل عليه .
15 باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ و العجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ، و يجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، و يستحب أن يتصدق بمدين و لا يجب القضاء ان استمر العجز و يستحب قضأ الولى عنه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : الشيخ الكبير
الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 51 أخرجه بتمامه عنه و عن الكافي و التهذيبين في 5 / 13 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 50 أخرج تمامه عنه و عن الكافي و التهذيب في 2 / 5 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 وب 2 و 13 / 5 و 2 / 7 وب 8 ، و يأتي ما يدل عليه في 2 و 5 / 21 الباب 15 فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 104 .