وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 150
نمايش فراداده

15 باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ويجب على كل واحد منهم ان يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء ان استمر العجز ويستحب للولى القضاء عنه فيه اثنى عشر حديثا وفيه الصلاة بالايماء مع العجز

14 باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي

14 باب وجوب قضأ المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم الواجب و عدم وجوب قضائه تمام الصلاة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار و التقصير ، و أوجب عليه قضأ الصيام ، و لم يوجب عليه قضأ تمام الصلاة ، و السنة لا تقاس .

2 و باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم .

و رواه الكليني و الشيخ كما مر و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الصلاة ، و يأتي ما يدل عليه .

15 باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ و العجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه ، و يجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، و يستحب أن يتصدق بمدين و لا يجب القضاء ان استمر العجز و يستحب قضأ الولى عنه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : الشيخ الكبير

الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 51 أخرجه بتمامه عنه و عن الكافي و التهذيبين في 5 / 13 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 50 أخرج تمامه عنه و عن الكافي و التهذيب في 2 / 5 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 وب 2 و 13 / 5 و 2 / 7 وب 8 ، و يأتي ما يدل عليه في 2 و 5 / 21 الباب 15 فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - الفقية ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 104 .