وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ يقع عليها ؟ قال : نعم .

8 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ، عن ( ابن ) العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه .

و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلاء .

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي .

9 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ، فقال : لا بأس به .

10 و عنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب إمرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها ؟ قال : لا بأس به أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم ، و كذا الصدوق و غيرهما .

( 13240 ) - 11 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء و قد روي فيه نهي .

( 7 ) ب ج 1 ص 445 .

( 8 ) يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 105 - العلل ص 135 في التهذيب : محمد بن أبي العلا و في الاستبصار : محمد ، عن العلا .

( 9 ) يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 106 في التهذيب : علي بن الحكم ( عن عبد الله بن الملك ابن عتبة الهاشمي خ ) و الظاهر انه مصحف عبد الملك ، و قد تقدم الحديث عنه تحت رقم 3 .

( 10 ) يب ج 1 ص 420 و 424 - صا ج 2 ص 106 و 113 أورده أيضا في 4 / 7 و 6 / 28 .

( 11 ) المقنع ص 17 تقدم ما يدل على الكراهة في 1 / 7 .

/ 414