وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 155
نمايش فراداده

2 و باسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لابي الحسن عليه السلام إن إمرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها و أدركها الحبل فلم تقو على الصوم ، قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله .

3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه يعني علي بن محمد عليه السلام أسأله عن إمرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام أترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع و تصوم ، فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها 18 باب وجوب الافطار على المريض الذي يضره الصوم في شهر رمضان و غيره و وجوب قضائه ( 13260 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث في قول الله عز و جل " فمن لم يستطع فاطعا ستين مسكينا " قال : من مرض

( 2 ) الفقية ج 1 ص 42 - الفروع ج 1 ص 200 أخرجه أيضا في 4 / 15 من بقية الصوم .

( 3 ) السرائر ص 471 تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 16 .

الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - يب ج 1 ص 419 أخرجه عنهما و عن المقنع في 2 / 15 .