عمر .
و رواه الذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
20 باب ان حد المرض الموجب للافطار ما يخاف به الاضرار ، و ان المريض يرجع إلى نفسه في قوته و ضعفه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي و انا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر .
و رواه الشيخ و الكليني كما يأتي .
( 13265 ) - 2 قال الصدوق : و قال عليه السلام : كلما اضر به الصوم فالإِفطار له واجب .
3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( عن شعيب ) عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام ، فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم .
4 و بالاسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، و إن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ب 20 . الباب 20 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 46 . رواه الشيخ و الكليني كما يأتي في الحديث الثامن . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 46 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 195 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 114 في التهذيبين : محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل ، عن سماعة .