وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة و قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .

و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا و لم يذكر حكم الصلاة .

و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

6 و عن محمد بن يحيى و غيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد ، هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا و إذا حم حمى شديدة ، و إذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا كل ما قبله إلا الاول .

( 13270 ) - 7 و عن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عن الحسن بن علي بن سليمان ، عن محمد بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي عليه السلام و هم مفطرون في شهر رمضان إنه قال لهم أسفر أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فيكم علة استوجبتم الافطار لا نشعر بها فانكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى : يقول بل الانسان على نفسه بصيرة .

8 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي يعني أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع ما حد المرض الذي يترك منه الصوم ؟ قال إذا لم يستطع أن يتسحر .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله عليه السلام

( 5 ) الفروع ج 1 ص 195 - المقنعة ص 56 - الفقية ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 424 - صا ج 2 ص 114 أخرجه أيضا في ج 2 في 1 / 6 من القيام ، و أخرجه هناك عن التهذيب بسند آخر .

( 6 ) الفروع ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 414 .

( 7 ) الفروع ج 1 ص 213 أخرجنا تمامه في 3 / 2 من أحكام شهر رمضان .

( 8 ) الفروع ج 1 ص 195 فيه : بكار بن أبي بكر .

/ 414