هشام بن سالم و أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه و إن كان كذلك .
أقول : حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم و يأتي 2 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن صوم ستة أيام : العيدين ، و أيام التشريق ، و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان .
3 و عنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري و غيره ، عن عبد الكريم ابن عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال ( صم ) و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه .
و رواه الصدوق باسناده عن عبد الكريم بن عمرو ، و رواه في ( المقنع ) أيضا كذلك و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام و ذكر مثله إلا أنه قال : و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 و باسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد كاسولا ، عن سليمان ابن داود الشاذكوني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن محمد بن شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول : يوم الشك امرنا بصيامه و نهينا عنه امرنا ان
يصوم على أنه من شهر رمضان كما يأتي في خبر الزهري . ( 2 ) يب : ج 1 ص 404 ، صا : ج 2 ص 79 ، أورده أيضا في 7 / 1 من الصوم المحرم . ( 3 ) يب : يب : ج 1 ص 404 و 418 ، صا : ج 79 و 100 ، الفقية : ج 1 ص 44 ، المقنع : ص 16 . الفروع : ج 1 ص 201 . يأتي صدره أيضا في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم . و تمامه أيضا في 8 / 1 من الصوم المحرم . ( 4 ) يب : ج 1 ص 398 و 404 . صا : ج 2 ص 80 .