إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه و ليس بفرض .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : تأديبا و ليس بفرض و زاد : و كل من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .
و رواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة .
24 باب عدم صحة صوم المغمى عليه و انه لا يجب عليه القضاء بل يستحب 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاة .
و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقية أبي الحسن العسكري عليه السلام و ذكر مثله .
2 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام و أنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم .
و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته و ذكر مثل الاول .
3 و باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
4 و عنه ، عن واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
باب 24 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 338 و 421 أخرجه عنه و عن الفقية في ج 3 في 2 / 3 من قضأ الصلوات . ( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 421 . ( 4 ) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 4 من قضأ الصلوات .