سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي و ولدي أن تقضى كل ما فاتك .
( 13285 ) - 5 و باسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة يعنى مسألة المغمى عليه فقال : لا يقضى الصوم و لا الصلاة ، و كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
25 باب بطلان صوم الحايض و ان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر و وجوب قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن إمرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أ تفطر ؟ قال : نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال : و سألته عن إمرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم ، فانما فطرها من الدم .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
( 5 ) يب ج 1 ص 421 أخرج مثله في 8 / 4 من قضأ الصلوات . ( 6 ) الفقية ج 1 ص 120 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 3 من قضأ الصلوات . تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 3 و 4 من قضأ الصلوات و ذيلهما . و يأتي ما يدل عليه في 8 / 25 من أحكام شهر رمضان . الباب 25 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - يب ج 1 ص 440 و 200 - الفقية ج 1 ص 51 في الفقية و الكافي : قبل المغرب .