وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه و ليس بفرض .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : تأديبا و ليس بفرض و زاد : و كل من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض .

و رواه الصدوق باسناده عن الزهري مع الزيادة .

24 باب عدم صحة صوم المغمى عليه و انه لا يجب عليه القضاء بل يستحب 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم و لا يقضى الصلاة .

و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقية أبي الحسن العسكري عليه السلام و ذكر مثله .

2 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه عليه السلام و أنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضى الصوم .

و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته و ذكر مثل الاول .

3 و باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .

4 و عنه ، عن واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

باب 24 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 338 و 421 أخرجه عنه و عن الفقية في ج 3 في 2 / 3 من قضأ الصلوات .

( 2 و 3 ) يب ج 1 ص 421 .

( 4 ) يب ج 1 ص 421 أخرجه أيضا في ج 3 في 3 / 4 من قضأ الصلوات .

/ 414