صومها و تقضي .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، و يأتي ما يدل عليه .
26 باب بطلان صوم النفساء مطلقا و وجوب افطارها و قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أنتم ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال : تفطر و تقضي ذلك اليوم و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
27 باب وجوب صوم المستحاضة و اجزائه لها مع الغسل و عدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا و جواز صومه ندبا و حكم ترك غسل الحيض و الاستحاضة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ، قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 39 و 41 و 50 من الحيض ، و يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 27 و 28 ههنا و في 1 / 2 و في 1 و 7 و 10 / 3 من بقية الصوم . الباب 26 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - الفقية ج 1 ص 51 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من النفاس . الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 - المقنعة ص 60 الحديث فيه هكذا : و سئل عن المستحاضة كيف تصوم ؟ قال : تفطر الايام التي كانت تحيض فيها و تصوم باقي الشهر - يب ج 1 ص 431 و 440 - 114 الفقية ج 1 ص 51 من الصيام . أورده أيضا في ج 1 في 1 / 2 من الاستحاضة .