عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنا نامر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودا الصوم و يطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم و باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه الصدوق مرسلا .
4 و عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
و رواه الصدوق باسناده عن الزهري و كذا في ( الخصال ) قد روى حديث الزهري بتمامه .
5 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان .
و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبى زياد .
و رواه أيضا باسناده عن السكوني .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر في مقدمة العبادات .
( 13305 ) - 6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد
( 4 ) الفروع ج 1 ص 185 - يب ج 1 ص 435 - الفقية ج 1 ص 26 - الخصال ج 2 ص 110 فيه : تؤخذ الصبي ، أخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 431 و 444 - صا ج 2 ص 123 في التهذيب : الصبي اذ أطاق . ( 6 ) يب ج 1 ص 244 - المسائل : بحار الانوار : ج 10 ص 278 أخرجه أيضا في ج 2 في 3 / 3 من أعداد الفرائض .