إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضى صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك .
3 محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة و الصيام و باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك فيما يمسك عنه الصائم و في الجنابة .
5 أبواب أحكام شهر رمضان 1 باب وجوب صومه و عدم وجوب شيء من الصوم ما نص على وجوبه .
1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث : إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم .
2 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه و آله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أيها الناس انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ،
( 3 ) يب ج 1 ص 440 و 443 في الموضع الثاني : عليه قضأ الصلاة و الصيام ، أخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 39 من الجنابة . أبواب أحكام شهر رمضان فيه 37 بابا : باب 1 فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 67 أخرجه بتمامه في ج 2 في 6 / 2 من أعداد الفرائض . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 33 - الفروع ج 1 ص 181 - يب ج 1 ص 262 و 394 أورد قطعة منه في 1 / 3 في آداب الصائم و صدره أيضا في 10 / 18 .