وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 190
نمايش فراداده

الشيخ الرؤية في أوله و الظاهر تعدد الروايتين .

5 باب جواز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما و انه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضأ يوم منه الا مع قيام بينة بتقديم الرؤية ، و انه ان خفى الهلال وجب إكماله ثلاثين ، و كذا كل شهر غم هلاله 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن أبي غالب الزراري ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبان ، عن عبد الله بن جبلة ( جميلة ) عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما يعني أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فاتم العدة ثلاثين .

2 و عنه عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي غالب ، عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : إن الشهر هكذا و هكذا و هكذا يلصق كفيه و يبسطهما .

ثم قال : و هكذا و هكذا و هكذا ، ثم يقبض أصبعا واحدة في آخر بسطه بيديه و هي الابهام فقلت شهر رمضان تام أبدا أم شهر من الشهور ؟ فقال : هو شهر من الشهور ، ثم قال : إن عليا عليه السلام صام عندكم تسعة و عشرين يوما ، فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال ، فقال : أفطروا .

تقدم ما يدل عليه في ب 3 و يأتي ما يدل عليه في ب 5 و غيره و هي الاحاديث الدالة على ان الصوم للرؤية و الافطار للرؤية .

الباب 5 فيه 37 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 62 في المطبوع : الحسن بن أبان ، و فيه : عبد الله بن جملة .

( 2 ) يب : ج 1 ص 397