وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 24
نمايش فراداده

و باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 12770 ) - 3 و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره .

4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط ، و الحسن الصيقل قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء ؟ قال : لا و لا المحرم ، قال : و سألته عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا .

5 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت من أين جاء ذا ؟ قال : إن أول من قاس إبليس ، قلت : و الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذلك الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس و لكن لا ينغمس ، و المرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بقبلها .

و رواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن حنان .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى و غيره مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن

الصائم ( إلى أن قال : ) و يستنقع .

و الاستبصار أيضا خال من قوله : عن فضالة ، و يأتي صدر الحديث في 8 / 28 .

( 3 و 4 ) الفروع : ج 1 ص 192 .

( 5 ) الفروع : ج 1 ص 30 و 194 ، يب : ج 1 ص 427 ( حكم العلاج للصائم ) صا : ج 2 ص 93 ، أورد صدره أيضا في ج 1 في 3 / 41 من الحيض ، و يأتي ذيله في 7 / 32 .

( 6 ) الفقية : ج 1 ص 140 من الصيام ، علل الشرائع ، ص 135 ، الفروع : ج 1 ص 192 ، يب ج 1 ص 426 .