2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير .
3 و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، و ليس عليه أن يقضي ما مضى منه .
و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة .
أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى و يأتي ، أو على الاستحباب .
4 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل ( من ) شهر رمضان أيام ( ما ) فقال : ليقض ما فاته .
أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام و يمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، و قد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضأ المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ، و في مقدمة العبادات .
( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ص 421 - صا ج 2 ص 107 - الفقية ج 1 ص 44 - المقنع ص 17 ذكر الشيخ في الاستبصار طريقه إلى الحسين بن سعيد قال : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ( 4 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 . ( 5 ) يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 في التهذيب : بعد ما دخل في شهر رمضان . تقدم ما يدل في ج 1 في ب 31 من المقدمة ، و على الحكم الاخير في ب 3 من المستحقين للزكاة .