23 باب انه يجب أن يقضى أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه و لم يقضه ، فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز ، فان لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر ، و ان كان له مال تصدق عن كل يوم بمد ( 13530 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شيء و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى .
3 و عنه ، عن محمد يعني الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليه السلام رجل مات و عليه قضأ من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام احد الوليين ، و خمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إنشاء الله .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .
و قال : الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام .
الباب 23 فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 53 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 422 - صا ج 2 ص 110 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - الفقية ج 1 ص 54 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 108 يأتي ذيله أيضا في 1 / 26 .