وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير .3 و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، و ليس عليه أن يقضي ما مضى منه .و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة .أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى و يأتي ، أو على الاستحباب .4 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل .محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل ( من ) شهر رمضان أيام ( ما ) فقال : ليقض ما فاته .أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام و يمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، و قد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضأ المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ، و في مقدمة العبادات .