وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما اسلم فيه .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير .

3 و رواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، و ليس عليه أن يقضي ما مضى منه .

و رواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا مع الزيادة .

أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلا لما مضى و يأتي ، أو على الاستحباب .

4 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل ( من ) شهر رمضان أيام ( ما ) فقال : ليقض ما فاته .

أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام و يمكن حمله على المرتد إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، و قد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضأ المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة ، و في مقدمة العبادات .

( 2 و 3 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ص 421 - صا ج 2 ص 107 - الفقية ج 1 ص 44 - المقنع ص 17 ذكر الشيخ في الاستبصار طريقه إلى الحسين بن سعيد قال : أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ( 4 ) الفروع ج 1 ص 197 - يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 .

( 5 ) يب ج 1 ص 421 - صا ج 2 ص 107 في التهذيب : بعد ما دخل في شهر رمضان .

تقدم ما يدل في ج 1 في ب 31 من المقدمة ، و على الحكم الاخير في ب 3 من المستحقين للزكاة .

/ 414