6 أبواب بقية الصوم الواجب 1 باب حصر أنواع ما يجب منه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال لي يوما : يا زهري من أين جئت ؟ فقلت : من المسجد ، قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب إلا صوم شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، و عشرة أوجه منها صيامهن حرام ، و أربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام و إنشاء أفطر ، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر و المرض ، قلت : جعلت فداك فسرهن لي ، قال : أما الواجبة فصيام شهر رمضان ، و صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار ، لقول الله تعالى : " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " و صيام
أبواب بقية الصوم الواجب فيه 17 بابا : باب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقية : ج 1 ص 26 ، الخصال : ج 2 ص 109 و 110 المقنعة : ص 58 ، تفسير القمي : ص 172 - 175 ، يب ج 1 ص 435 ، تمام الحديث هكذا : - و اللفظ من الكافي - و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الاضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك امرنا به و نهينا عنه ، امرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع به ؟ قال : ينوى ليلة الشك أنه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزء عنه ، و ان كان من شعبان لم يضره ، فقلت : و كيف يجزى صوم شعبان عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد