وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ، و صيام شهرين متتابعين في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب ، لقول الله عز وجل : " و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " إلى قوله عز و جل : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما " وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، قال الله عز و جل : " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " هذا لمن لا يجد الاطعام ، كل ذلك متتابع و ليس بمتفرق ، و صيام أذى حلق الرأس واجب ، قال الله عز و جل : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فصاحبها فيها بالخيار فان صام ( شاء ) صام ثلاثة أيام ، وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله عز و جل : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عز و جل : " و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا

ذلك لا جزء عنه ، لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه ، وصوم الوصال حرام وصوم ، الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ، و اما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين وصوم البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة و يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار و ان شاء صام ، و ان شاء افطر ، و أما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها ، و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه ، و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ( من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم ) و أما صوم التأديب فان يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض ، و كذا المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك بقية يومه و ليس بفرض ، و أما صوم الاباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من تعمد فقد اباح الله له ذلك و أجزء عنه صومه ، و أما صوم السفر و المرض فان العامة قد اختلف في ذلك ، فقال : قوم : يصوم ، و قال : آخرون : لا يصوم و قال قوم : ان شاء صام و ان شاء افطر ، و اما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فان صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء ، فان الله عز و جل يقول ( فمن كان منكم مريضا أو على

/ 414