وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 28
نمايش فراداده

7 باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا بأس بالكحل له

6 باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم وجوب القضاء فيه حديث

4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله و ذكر مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام و ذكر مثله .

أقول : و تقدم ما يدل على حصر المفطرات ، و يأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد .

6 باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا و عدم وجوب القضاء 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضأ ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه و لا يعودن و عنه ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار مثله .

7 باب كراهة السعوط للصائم و جواز احتجامه ان لم يخف ضعفا 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن

عن أبيه .

و فيهما : ما تقول في التلطف .

( 4 ) يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 83 ، الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقية ج 1 ص 39 .

تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 25 .

باب 6 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 411 و 443 ، صا : ج 2 ص 85 راجع .

ب 1 .

باب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب ج 1 ص 410 ، أورده أيضا في 3 / 24 .