وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 272
نمايش فراداده

3 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بنى ولغير عذر استانف إلا ان يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبنى فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض في المرض حمل على عدم الضرر وفيه إذا يئست لا تعيد

و إنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون ، أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر ، لان الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا و تغليظا عليه ، و إنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به ، لانه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء و استخف بالايمان أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الكفارات .

3 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بني و لغير عذر استأنف الا أن يصوم شهرا و من الثاني و لو يوما فيبني 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي يعني الوشاء ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزيها الاول .

( 13625 ) - 2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما مضى .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 هنا و في ب 8 مما يمسك عنه الصائم ، و يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1 من الكفارات .

الباب 3 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 433 أورده أيضا في 1 / 12 .