و إنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون ، أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر ، لان الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا و تغليظا عليه ، و إنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به ، لانه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء و استخف بالايمان أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في الكفارات .
3 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فافطر لعذر بني و لغير عذر استأنف الا أن يصوم شهرا و من الثاني و لو يوما فيبني 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي يعني الوشاء ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أ رأيت إن هي يئست من المحيض أ تقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزيها الاول .
( 13625 ) - 2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما مضى .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 هنا و في ب 8 مما يمسك عنه الصائم ، و يأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1 من الكفارات . الباب 3 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 433 أورده أيضا في 1 / 12 .