وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل و محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصم شهرا ثم يمرض ، قال : يستقبل ، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني على ما بقي أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم منع المرض من الصوم و إن كان فيه بعض المشقة قاله الشيخ و غيره لما مر .4 و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته .5 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أ يفرق بين الايام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فان كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله إلا الاول .6 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل ( الدم ) فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه أن يعيد الصيام و إن صام الشهر الاول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان