وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 7 -صفحه : 414/ 277
نمايش فراداده

6 باب وجوب صوم النذر فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي

5 باب ان من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما فان افطر قبلها لا لعذر استأنف وبعدها يبنى ويتم فيه حديث وإشارة إلى ما مر

5 باب ان من وجب عليه صوم شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما فان افطر قبلها لا لعذر استأنف و بعدها يبني و يتم 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي و إن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى بصوم شهرا تاما .

و رواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل .

و باسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .

6 باب وجوب صوم النذر ( 13640 ) - 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام ( في حديث ) قال : وصوم النذر واجب .

و رواه الكليني و الشيخ و غيرهما كما مر 2 و قد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر عليه السلام : إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ( إلى ان قال : ) أ فتترك ذلك ؟ قال : لا إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - الفقية ج 1 ص 53 - يب ج 1 ص 432 في الفقية المطبوع : في رجل عليه .

الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 26 أورد تمامه في 1 / 1 و رواه الشيخ و الكليني كما مر هناك .

( 2 ) تقدم في 3 / 10 ممن يصح منه الصوم .

يأتى ما يدل عليه في ب 7 .